للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومع تقرير النحاس في إعراب القرآن أن هذا الوجه لا يوجبه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى مع موافقة القرطبي له في ذلك، غير أن ذلك لا يعني عدم وجوبه، فقد أوجبته ثلاثة أشياء:

ثبوت التواتر وموافقة الرسم وموافقة وجه من العربية، وحيث تمّ ذلك كله كما حققه ابن مجاهد في السبعة (١)، والجزري في النشر (٢)؛ وجب المصير إليه والتماس تأويله.

ولعل أقرب الوجوه إلى الدلالة على إسناد (يخافا) إلى الغيبة، هو ما عطفت به الآية في قوله سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ والخطاب كما ترى للحكام والمتوسطين في هذا الأمر إن لم يكن حاكما، وقد سمّى حسن العشرة حُدُودَ اللَّهِ إعظاما لها أن تهجر أو تهمل.

ويجب التّنويه هنا إلى أن الخلع لا يحتاج إلى قاض في إيقاعه (٣)، فإذا اتّفق الزوجان على المخالعة لم يكن للقضاء أن يقبل أو يرفض، ولكن: هل يملك القاضي الخلع على الزوج إن طلبت الزوجة ورفض الزوج؟

هذا ما اختاره الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ودليلهم على ذلك قراءة حمزة، وأبي جعفر، ويعقوب، وكذلك حمل الأحاديث الواردة في معنى المخالعة على ذلك إذ ليس في سائرها توضيح لإقرار الزوج بإيقاع المخالعة، بل ورد فيها أمره صلّى الله عليه وسلّم للزوج بإجراء المخالعة.

عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت إلى النّبي صلّى الله عليه وسلّم فقالت:

يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام،


ألا يقيما حدود الله، قال: هذا لهما، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، قال: هذا لولاة الأمر، فلا جناح عليها فيما افتدت به، قال: إذا كان النّشوز والظلم من قبل المرأة فقد أحلّ الله له منها الفدية، ولا يجوز خلع إلا عند سلطان، فأما إذا كانت راضية مغتبطة بجناحه مطيعة لأمره، فلا يحلّ له أن يأخذ مما آتاها شيئا. وتخريج قتادة هذا جامع لمعنى القراءتين على فرش قراءة واحدة.
(١) تقريب النّشر لابن الجزري ٩٦.
(٢) السبعة في القراءات لابن مجاهد ١٨٢.
(٣) هذا الذي ذكرناه هو المشهور من فعل الصحابة والسلف، وقد ترجم الإمام البخاري لباب الخلع بقوله: وأجاز عمر الخلع دون السلطان. (انظر الجامع الصحيح للبخاري، كتاب الطلاق ١٢/ باب الخلع)، لكن نقل ابن حجر في الفتح عن الحسن البصري المشهور الذي قدمناه آنفا من جواز إيقاع الخلع من قبل السلطان. انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٩/ ٣٩٤، حديث رقم (٥٢٧٣).

<<  <   >  >>