للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينبغي أن تكون المرأة ودودًا ولودًا١ بكرًا٢ ذات جمال وحسب ودين [ومال] ٣. وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها٤


١ للحديث الذي أخرجه أحمد "٣/ ١٥٨، ٢٤٥" وابن حبان "ص٣٠٢ رقم ١٢٢٨- الموارد" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا. ويقول: "تزوجوا الودود الوفود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" وهو حديث صحيح.
٢ للحديث: الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٢١ رقم ٥٠٧٩" ومسلم "٢/ ١٠٨٨" رقم "٥٧/ ٧١٥" عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي. فنخس بعيري بعنَزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راءٍ من الإبل. فالتفت فإذا أنا برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ما يعجلك يا جابر"؟ قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. فقال: "أبكرًا تزوجتها أم ثيبًا"؟ قال: قلت: بل ثيبًا. قال: "هلا جارية تلاعبها وتلاعبك"؟. قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. فقال: "أمهلوا حتى ندخل ليلًا -أي عشاء- كي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة". قال: وقال: "إذا قدمت فالكيس الكيس".
قطوف: أي بطيء المشي. بعنَزة: هي عصاة نحو نصف الرمح. في أسفلها زج، أي حديدة. تمتشط: أي تسرح شعرها. الشعثة: هي المرأة المتفرقة شعر رأسها؛ أي لتتزين هي لزوجها. وتستحد المغيبة: الاستحداد استعمال الحديدة في شعر العانة وهو إزالته بالموس، والمراد هنا إزالته كيف كانت، والمغيبة: هي التي غاب عنها زوجها. وإن حضر زوجها فهي مشهد، بغير هاء، الكيس الكيس: الكيس الجماع. والكيس العقل. والمراد حثه على ابتغاء الولد.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٣٢ رقم ٥٠٩٠" ومسلم "٤/ ١٧٥- الآفاق الجديدة". عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
تربت يداك: أي لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا يراد به حقيقته.
٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ١٠٣٧ رقم ٦٧/ ١٤٢١" وغيره عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها".
واعلم أن على الولي أن يأخذ برأي ابنته ويأثم إن أرغمها؛ للحديث الذي أخرجه النسائي "٦/ ٨٦ رقم ٣٢٦٩" وابن ماجه "١/ ٦٠٢ رقم ١٨٧٤" وغيرهما عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجاء رسول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم ألِلنساء من الأمر شيء، وهو حديث صحيح.
واعلم أنه يجوز للولي أن يعرض ابنته على من يتوسم فيه الصلاح والدين، ولا يعد ذلك إزراءًا به ولا بابنته؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٧٥ رقم ٥١٢٢" وغيره عن عبد الله بن عمر،=

<<  <   >  >>