سادسًا: أن تخدمه في الدار، وتساعده على أسباب العيش الحسن؛ فإن ذلك يعينه على التفرغ لما هو فيه، لا سيما إن كان مشتغلًا بالعلم؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٧/ ٧١ رقم ٣٧٠٥" ومسلم "٤/ ٢٠٩١ رقم ٨٠/ ٢٧٢٧" عن علي بن أبي طالب أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسبي، فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال: "على مكانكما"، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: "ألا أعلمكما خيرًا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران أربعًا وثلاثين وتسبحان ثلاثًا وثلاثين، وتحمدان ثلاثًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم". ولم نجد لمن قال بعدم وجوب خدمة المراة زوجها في الدار دليلًا صالحًا. انظر "آداب الزفاف" للمحدث الألباني ص ١١٨-١٢٠ تحت عنوان: "وجوب خدمة المرأة لزوجها" فقد أجاد وأفاد. ١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٦٠٠ رقم ٢١٣٣" والنسائي "٧/ ٦٣ رقم ٣٩٤٢" والترمذي "٣/ ٤٤٧ رقم ١١٤١" وابن ماجه "١/ ٦٣٣ رقم ١٩٦٩" وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢١٨ رقم ٢٥٩٣" عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم كل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبتغي بذلك رضا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٣٠٤ رقم ٥٢٠٦" ومسلم "٤/ ٢٣١٦ رقم ٣٠٢١" عن عائشة رضي الله عنها: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨] قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني لا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: ١٢٨] . وانظر الهامش "٢". للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٣١٤ رقم ٥٢١٤" ومسلم "٢/ ١٠٨٤ رقم ١٤٦١" عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.