للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجوز العزل١ ولا إتيان المرأة في دبرها٢، ٣


١ الأصح جواز العزل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٣٠٥ رقم ٥٢٠٩" ومسلم "٢/ ١٠٦٥ رقم ١٤٤٠". عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقرآن ينزل".
وهناك أحاديث أخرى انظرها في كتابنا "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء النكاح، والأولى ترك العزل؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤١/ ١٤٤٢" وغيره عن عائشة، عن جد أمة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: ... ثم سألوه عن العزل. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذلك الوأد الخفي". العزل: هو النزع بعد الإيلاج؛ لينزل خارج الفرج.
٢ هنا في المخطوط زيادة وهي "فصل: والوليمة للعرس مشروعة، وإجابتها واجبة ما لم تكن فيها ما لا يحل". وقد حذفتها؛ لأن المؤلف جاء بها بعد كتاب الأضحية فليعلم.
٣ للحديث الذي أخرجه الترمذي "١/ ٢٤٢ رقم ١٣٥" وأبو داود "٤/ ٢٢٥ رقم ٣٩٠٤" وابن ماجه "١/ ٢٠٩ رقم ٦٣٩" وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>