وهناك أحاديث أخرى انظرها في كتابنا "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء النكاح، والأولى ترك العزل؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤١/ ١٤٤٢" وغيره عن عائشة، عن جد أمة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: ... ثم سألوه عن العزل. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذلك الوأد الخفي". العزل: هو النزع بعد الإيلاج؛ لينزل خارج الفرج. ٢ هنا في المخطوط زيادة وهي "فصل: والوليمة للعرس مشروعة، وإجابتها واجبة ما لم تكن فيها ما لا يحل". وقد حذفتها؛ لأن المؤلف جاء بها بعد كتاب الأضحية فليعلم. ٣ للحديث الذي أخرجه الترمذي "١/ ٢٤٢ رقم ١٣٥" وأبو داود "٤/ ٢٢٥ رقم ٣٩٠٤" وابن ماجه "١/ ٢٠٩ رقم ٦٣٩" وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، وهو حديث صحيح.