٢ لحديث جابر بن عبد الله، انظر هامش "ص١٣٨". ٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٧٥١ رقم ٣٤٧٨" والنسائي "٧/ ٣٠٧ رقم ٤٦٦٢" والترمذي "٣/ ٥٧١ رقم ١٢٧١" وقال: حديث حسن صحيح عن إياس بن عبد "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن فضل الماء" وهو حديث صحيح. ٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١١٥٣" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر ". بيع الحصاة: فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا. فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. بيع الغرر: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. ويدخل فيه مسائل كثير من منحصرة: كبيع الآبق، والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة، ومعنى الغرر الخطر، والغرور والخداع، واعلم أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الحصاة، وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهي عن الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. ٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١١٥٣ رقم ٥/ ١٥١٤" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أنه نهى عن بيع حبل الحبلة". بيع حبل الحبلة: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. ٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٥٨ رقم ٢١٤٤" ومسلم "٣/ ١١٥٢ رقم ٣/ ١٥١٢" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض".