للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تقسم١، والثمر حتى يصلح٢، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن، والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمحاضرة٣ والعربون٤، والعصير إلى من يتخذه خمرًا٥ والكالئ بالكالئ٦ وما اشتراه قبل قبضه٧، والطعام حتى يجري فيه الصاعان٨، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان


١ للحديث الذي أخرجه النسائي "٧/ ٣٠١ رقم ٤٦٤٥" عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع" وهو حديث صحيح.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٩٤ رقم ٢١٩٤" ومسلم "٣/ ١١٦٥ رقم ٤٩/ ١٥٣٤" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٤٠٤ رقم ٢٢٠٧" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨١" ومسلم "٣/ ١١٧٥ رقم ٨٥/ ١٥٣٦" عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، "قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا".
المحاقلة: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. المخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها.
المزابنة: بيع ثمر النخل بأوساق من التمر. المعاومة: بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد. المخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. الثنيا: هي أن يستثني في عقد البيع شيء مجهول.
٤ العربون: هو أن يعطي المشتري البائع درهمًا أو نحوه قبل البيع، على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع العربون". ضعيف.
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٨١ رقم ٣٦٧٤" وابن ماجه "٢/ ١١٢١ رقم ٣٣٨٠". عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" وهو حديث صحيح.
٦ أي المعدوم بالمعدوم.
٧ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١١٦٢ رقم ٤١/ ١٥٢٩" عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا ابتعت طعامًا، فلا تبعْهُ حتى تستوفِيَه".
٨ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٧٥٠ رقم ٢٢٢٨" والدارقطني "٣/ ٨ رقم ٢٤" والبيهقي في السنن الكبرى "٥/ ٣١٦" عن جابر، قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري" وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>