٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٩٤ رقم ٢١٩٤" ومسلم "٣/ ١١٦٥ رقم ٤٩/ ١٥٣٤" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع". ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٤٠٤ رقم ٢٢٠٧" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة". وللحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨١" ومسلم "٣/ ١١٧٥ رقم ٨٥/ ١٥٣٦" عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، "قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا". المحاقلة: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. المخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها. المزابنة: بيع ثمر النخل بأوساق من التمر. المعاومة: بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد. المخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. الثنيا: هي أن يستثني في عقد البيع شيء مجهول. ٤ العربون: هو أن يعطي المشتري البائع درهمًا أو نحوه قبل البيع، على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع العربون". ضعيف. ٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٨١ رقم ٣٦٧٤" وابن ماجه "٢/ ١١٢١ رقم ٣٣٨٠". عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" وهو حديث صحيح. ٦ أي المعدوم بالمعدوم. ٧ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١١٦٢ رقم ٤١/ ١٥٢٩" عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا ابتعت طعامًا، فلا تبعْهُ حتى تستوفِيَه". ٨ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٧٥٠ رقم ٢٢٢٨" والدارقطني "٣/ ٨ رقم ٢٤" والبيهقي في السنن الكبرى "٥/ ٣١٦" عن جابر، قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري" وهو حديث حسن.