للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معلومًا١ ومنه استثناء ظهر المبيع٢، ولا يجوز التفريق بين المحارم٣، ولا أن يبيع حاضر لبادٍ٤، والتناجش٥ والبيع على البيع٦، وتلقي الركبان٧، والاحتكار٨، والتسعير٩.


١ لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الثنيا" انظر هامش "ص١٤٠" وزاد النسائي "٧/ ٣٧ رقم ٣٨٨٠" والترمذي "٣/ ٥٨٥ رقم ١٢٩٠": "إلا أن تعلم".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣١٤ رقم ٢٧١٨" ومسلم "٣/ ١٢٢١ رقم ١٠٩/ ٧١٥" عن جابر بن عبد الله، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدعا لي وضربه، فسار سيرًا لم يسر مثل، قال: "بعنيه بوُقَيَّة" قلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعته بوقية، واستثنيت عليه حُملانه إلى أهلي. فلما بغلت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري. فقال: "أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، فهو لك".
ماكستك: المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن.
٣ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٣" وقال حديث حسن غريب عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها، فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة". وهو حديث صحيح. بل الأصح جواز التفريق لحديث جابر، انظر هامش "ص١٤٠".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٧٢ رقم ٢١٦١" ومسلم "٣/ ١١٥٨ رقم ٢١٢/ ١٥٢٣" وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لبادٍ وإن كان أخاه أو أباه".
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٥٥ رقم ٢١٤٢" ومسلم "٣/ ١١٥٦ رقم ١٣/ ١٥١٦". عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن النجش.
النجش: هو زيادة في السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره فيشتريها.
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٥٣ رقم ٢١٤٠" ومسلم "٣/ ١١٥٥ رقم ١٢/ ١٥١٥". عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفأ ما في إنائها".
٧ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٧٠ رقم ٢١٥٨" ومسلم "٣/ ١١٥٧ رقم ١٩/ ١٥٢١" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادٍ" قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارًا.
٨ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٢٢٨ رقم ١٣٠/ ١٦٠٥" عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحتكر إلا خاطئ".
٩ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٧٣١ رقم ٣٤٥١" والترمذي "٣/ ٦٠٥ رقم ١٣١٤" وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه "٢/ ٧٤١ رقم ٢٢٠٠" وغيرهم عن أنس بن مالك، قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّرْ لنا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال". وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>