٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٧٦٩ رقم ٣٥٠٤" والنسائي "٧/ ٢٨٨ رقم ٤٦١١" والترمذي "٣/ ٥٣٥ رقم ١٢٣٤" وقال: حديث حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وهو حديث حسن. ٣ لحديث عبد الله بن عمرو، انظر الهامش "٢". ٤ للحديث الذي أخرجه النسائي "٧/ ٢٩٥ رقم ٤٦٣٢" وأبو داود "٣/ ٨٣٨ رقم ٣٤٦١" والترمذي "٣/ ٥٣٣ رقم ١٢٣١" وغيرهم. عن أبي هريرة. قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا". وهو حديث حسن. ٥ لحديث عبد الله بن عمرو، انظر الهامش "٢". ٦ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٧٦٨ رقم ٣٥٠٣" والترمذي "٣/ ٥٣٤ رقم ١٢٣٢"والنسائي "٧/ ٢٨٩ رقم ٤٦١٣" وابن ماجه "٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٧" وغيرهم عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك" وهو حديث صحيح. انظر هامش "ص١٤٠". ٧ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٣٧ رقم ٢١١٧" ومسلم "٣/ ١١٦٥ رقم ٤٨/ ١٥٣٣" وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلًا ذكر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة". لا خلابة: لا خديعة: أي لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك. ٨ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٢٨ رقم ٢١١٠" ومسلم "٣/ ١١٦٤ رقم ٤٧/ ١٥٣٢". عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". بينا: أي بيَّن كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن. محقت بركة بيعهما: أي ذهبت بركته. وهي زيادته ونماؤه.