قلتُ: وحسَّنه البخاري، نقل ذلك عن ابن حجر في التلخيص "١/ ٥٠"، عن أبي السمح قال: كنت قلت: وسحنه البخاري، نقل ذلك ابن حجر في التلخيص "١/ ٥٠". عن أبي السمح قال كنت أخدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان إذا أراد أن يغتسل قال: "ولني قفاك" فأوليه قفاي فأستره به، فأتى بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام". ٢ للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٢٣٤ رقم٢٧٩" والنسائي "١/ ١٧٦-١٧٧" وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار". ٣ ما لا يؤكل لحمه، للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه "١/ ٢٥٦ رقم ١٥٦". والترمذي "١/ ٨٢-مع التحفة"، والنسائي "١/ ٣٩". وابن ماجه "١/ ١١٤ رقم ٣١٤" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رِكْس. ركس: بكسر الراء، وإسكان الكاف. فقيل: هي لغة في رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه، وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهم بالجيم. وقيل: الركس: الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. قاله الخطابي وغيره. والأولى أن يقال: "رد من حالة الطعام إلى حالة الروث ... " اهـ "فتح الباري ١/ ٢٥٨". ٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤١٠- مع الفتح" ومسلم "١/ ٢٤٠ رقم ٢٩١" وأبو داود "١/ ٢٥٥ رقم ٣٦٠ و٣٦١ و٣٦٢". والترمذي "١/ ٢٥٤-٢٥٥ رقم ١٣٨"، والنسائي "١/ ١٥٥" وابن ماجه "١/ ٢٠٦ رقم ٦٢٩" وغيرهم. عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه". ٥ لا دليل على نجاسة الخنزير بل الدليل على تحريم أكله. وأما الاستدلال بقوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ} [الأنعام: ١٤٥] . قلنا: المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيد سياق الآية، والمقصود منها، فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس. ٦ مثل: "المني" و"الميتة" و"الدم المسفوح" و"الخمر" و"المذي" و"الودي" و"المشرك". أما المني، فالأرجح طهارته، وهو ماء الرجل. للحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "١/ ١٤٧ رقم٢٩٠"، وذكره ابن حجر في الفتح "١/ ٣٣٣" وسكت عنه. عن عائشة رضي الله عنها:=