للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو يقدم عليه.


= "إنها كانت تحت المني من ثواب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يصلي". قلت: وهو حديث حسن. وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير "١/ ٤٤" وقال: رواه ابن خزيمة، والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي" ثم أورد لفظ كل منهم فانظره إن شئت.
وفي رواية لمسلم رقم "١٠٩/ ٢٩٠" عن عائشة قالت: " ... لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يابسًا بظفري".
وأما الميتة، فالأرجح نجاستها؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٢٧٧ رقم٣٦٦" وغيره، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" ففي هذا الحديث دلالة على أن جلد الميتة نجس يطهره الدباغ، ويلزم من ذلك أن الميتة نجسة.
الإهاب ككتاب: الجلد ما لم يدبغ. القاموس المحيط ص٧٧.
وأما الدم المسفوح، فالأرجح طهارته، ولا دليل على نجاسته، أما السنة فلم يصح منها شيء في نجاسة كل الدم -إلا نجاسة دم الحيض- وأما الاستدلال في الكتاب العزيز في قوله سبحانه: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥] . فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة، بل لبيان ما يحل ويحرم. وقد أخرج الطبراني في "الكبير" رقم "٩٢١٩" وعبد الرزاق في "المصنف" رقم "٤٥٩" و"٤٦٠" وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٢/ ٥٨" وقال: رجاله ثقات. عن محمد ابن سيرين، عن يحيى الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ".
وكذلك أخرج ابن جرير في "جامع البيان" "٥/ ج٨/ ٧١" عن عائشة قالت: "كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر" وهو أثر صحيح غريب؛ قاله ابن كثير في "تفسير" "٣/ ٣٥٢".
وأما الخمر، فالأرجح طهارته؛ مع القطع بتحريمه. قال تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ} [المائدة: ٩٠] . والرجس هنا: النجس المعنوي لا الحقيقي؛ لأن لفظ "رجس" خبر عن الخمر وما عطف عليها، وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعًا. قال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ} [سورة الحج: ٣٠] ، فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها. انظر جامع البيان للطبري "١٠/ ١٥٥".
وأما المذي، فالأرجح نجاسته. "وهو ما خرج من الذكر عند الملاعبة". للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٣٧٩-مع الفتح": عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلًا مذاء فأمرت رجلًا أن يسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لمكان ابنته- فسأل فقال: "توضأ، واغسل ذكرك".
وأما الودي، فنجس: "وهو ما خرج بعد البول": ودليله الإجماع، قال النووي في المجموع "٢/ ٥٥٢": أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" اهـ.
وأما المشرك، فالأرجح طهارته. قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨] . والنجس هنا: النجس المعنوي لا الحقيقي؛ لأن الله تعالى أحل طعامهم وثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله وقوله ما يفيد=

<<  <   >  >>