للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يقعد المتبع لها حتى توضع١، والقيام لها منسوخ٢.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ١٧٨ رقم ١٣١٠" ومسلم "٢/ ٦٦٠ رقم ٩٥٩" وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".
٢ لقد وردت أحاديث صحيحة في القيام إذا مرت بمن كان قاعدًا: كالحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ١٧٨ رقم ١٣٠٨" ومسلم "٢/ ٦٥٩ رقم ٩٥٨" عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه، أو توضع من قبل أن تخلفه ".
يخلفها: أي يصير وراءها، غائب عنها. تخلفه: أي تصير وراءه، غائبة عنه، وقال القاضي عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بالحديث الذي أخرجه مسلم"٢/ ٦٦١ رقم ٩٦٢" عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أنه قال: رآني نافع بن جبير، ونحن في جنازة قائمًا، وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك، فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة. لما يحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قعد.

<<  <   >  >>