للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ذُكِر. فمن اعتقد جواز الشدّ إلى غير ما ذُكِرَ (١) أو وجوبه، أو ندبيَّته= كان مخالفًا لصريح النهي، ومخالفة النهي معصية ــ إما كفر أو غيره ــ على قَدْر المنهيّ عنه، ووجوبه، وتحريمه، وصفةِ النهي. والزيارةُ أخصُّ من وجه؛ فالزيارة بغير شدٍّ غير منهيٍّ عنها، ومع الشدِّ منهيٌّ عنها.

وبالجملة؛ فما ذكره الشيخُ تقيّ الدين على الوجه المذكور الموقوف عليه، لم يستحقّ عليه عقابًا، ولا يوجب عتابًا.

والمراحم السلطانية أحْرَى بالتوسِعَة عليه، والنظر بعين الرأفة والرحمة إليه، وللآراء الملكيّة علوُّ المزيد.

حرَّره ابنُ الكُتبي الشافعي (٢)، حامدًا لله على نعمه.

جواب آخر

الله الموفق.

ما أجاب به الشيخُ الأجلُّ الأوحدُ، بقية السلف، وقدوة الخلف، رئيس المحقّقين، وخلاصة المدقّقين، تقيُّ الملَّة والحقّ والدين= مِن الخلاف في هذه المسألة، صحيحٌ منقول في غيرِ ما كتابٍ من كتب أهل العلم، لا اعتراض عليه في ذلك؛ إذ ليس في ذلك ثَلْبٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا غَضٌّ من قدره - صلى الله عليه وسلم -.


(١) «فمن. . . ما ذكر» سقط من (ف، ك، ط).
(٢) لعله: يوسف بن إسماعيل بن إلياس أبو المحاسن الشافعي البغدادي، المعروف بابن الكتبي (ت ٧٥٥). انظر «الوفيات»: (٢/ ١٧٠) لابن رافع، و «مشيخة ابن رجب» (ص ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>