للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه (١):

ما يقول السادة العلماء، أئمة الدين، نفع الله بهم المسلمين، في رجل نوى (٢) زيارةَ قبور الأنبياء والصالحين (٣)، مثل نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وغيره. فهل يجوز له في سفره أن يَقْصُر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟

وقد رُوِيَ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حجَّ ولم [ق ١١٩] يَزُرْني فقد جفاني»، «ومن زارني بعد موتي (٤) كمن زارني في حياتي». وقد رُوِيَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».

أفتونا مأجورين (٥).


(١) «وهذا ... عنه» ليست في «ف». و (ب): «وهذه ... ». وقد نُقِلت هذه الفتوى وما بعدها من هنا في «مجموع الفتاوى»: (٢٧/ ١٨٣ ــ ٢١٣). ومنها نسخة خطية في المكتبة المحمودية برقم (٢٧٧٥) ضمن مجموع، وسنقابل النص بها ونرمز لها بـ (م).
(٢) (ف، ك): «نوى السفر إلى».
(٣) (م): «أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين ... زيارة قبر نبيّ من الأنبياء ... ».
(٤) (ب): «موتى كان ... ». (م): «موتي فكأنما ... ».
(٥) (ف، ك): زيادة: «رحمكم الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>