للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب

الحمد لله ربِّ العالمين.

أمَّا من سافر لمجرَّد زيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ فهل يجوز (١) له قَصْر الصلاة؟ على قولين معروفين:

أحدهما ــ وهو قول متقدِّمي العلماء الذين لا يجوِّزون القَصْرَ في سفر المعصية، كأبي عبد الله بن بطَّة، وأبي الوفاء بن عَقيل، وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين ــ: أنه لا يجوز القَصْر في مثل هذا السفر؛ لأنّه سفرٌ منهيٌّ عنه. [ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أنَّ السفر المنهيَّ عنه] (٢) في الشريعة لا يُقْصَر فيه.

والقول الثاني: أنه يُقْصَر، وهذا يقوله من يُجَوِّز القصرَ في السفر المحرَّم، كأبي حنيفة. ويقوله بعضُ المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، ممن يجوِّز السفرَ لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، كأبي حامد الغزالي، وأبي الحسن بن عبدوس الحرَّاني، وأبي محمد بن قُدامة المقدسي. وهؤلاء يقولون: إنَّ هذا السفر ليس بمحرَّم لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «زُوروا القبور» (٣).

وقد يحتجُّ بعضُ من لا يعرف الحديث بالأحاديث المرويَّة في زيارة


(١) (ب): «لمجرد قبور ... قيل يجوز».
(٢) ما بينهما سقط من الأصل و (ب)، وهو انتقال نظر.
(٣) أخرجه مسلم (٩٧٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>