للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا لو قَصَد إعمال المطيّ لزيارته - صلى الله عليه وسلم - ولم يقصد الصلاة؛ فهذا السَّفر إذا ذكر رجلٌ فيه خلافًا للعلماء، وأن منهم من قال: إنه منهيٌّ عنه، ومنهم من قال: إنه مباح، وأنه على القولين (١) ليس بطاعة ولا قُرْبة ــ فمن جعلَه طاعةً وقربةً (٢) على مقتضى هذين القولين كان حرامًا بالإجماع ــ وذكَرَ حُجَّةَ كلِّ قول منهما، أو رجَّح أحدَ القولين= لم يلزمه ما يلزم (٣) مَنْ تَنَقَّص؛ إذ لا تنقُّص في ذلك، ولا إزراء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .

وقد قال مالك ــ رحمه الله ورضي عنه ــ لسائلٍ سأله أنه نذر أن يأتي قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: إن كان أراد مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فليأته وليصلِّ فيه، وإن كان أراد القبر، فلا يفعل؛ للحديث الذي جاء: «لا تُعْمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»، والله أعلم (٤).

كتبه أبو عَمْرو بن أبي (٥) الوليد المالكي (٦).

نقلتُ هذه الأجوبة كلّها من خطِّ المفتين بها.

***


(١) (ب): «قولين».
(٢) «فمن جعله طاعةً وقربة» من الأصل و (ب).
(٣) «ما يلزم» ليست في (ب).
(٤) «للحديث. . . أعلم» ليست في (ب).
(٥) «أبي» ليست في (ب).
(٦) ترجمته في «البداية والنهاية»: (١٨/ ٤٧٦) و «الدرر الكامنة»: (١/ ٢٤٧). قال ابن كثير: «وتأسف الناس عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة» (ت ٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>