(٢) رواه مسلم (٢٦٣)، وأبو داود (٣٨)، واللفظ لمسلم، وأما أبو داود فلفظه: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتمسح .. " (٣) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٤٠)، وهو وإن كان في سنده مسلم بن قرط -بضم القاف وسكون الراء، بعدها مهملة- وهو "لا يعرف"، كما قال غير واحد، إلا أنه يصح بما له من شواهد. ومن ذلك حديث سلمان السابق برقم (٥٧). ومنها أيضًا حديث أبي هريرة بسند حسن عند أبي داود (٨)، والنسائي (١/ ٣٨)، وابن ماجه (٣١٣)، وفيه: "وكان يأمر بثلاثة أحجار". وآخر عن أبي أيوب عند الطبراني في "الكبير" (٤/ ١٧٤) بلفظ: "إذا تغوط أحدكم، فليتمسح بثلاثة أحجار؛ فإن ذلك كافيه". وهناك شواهد أخرى. (٤) رواه مسلم (٢٦٩)، وأبو داود (٢٥). =