للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجُل نكَحَ امرأةً، فدخَلَ بها أو لم يدخلْ بِها، فلا يَحِلّ له

نكاحُ أمِّها". ق (١).

[٣ - باب في المحلل والمحلل له]

٦٢٦ - عن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ قال: لعنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ والْمحَلَّلَ له. ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢).

٦٢٧ - وعن عليّ بن أبي طالب. وجابر بنِ عبد الله قالا: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعنَ الله الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ له" (٣).


(١) ضعيف. انفرد به الترمذي (١١١٧)، وقال: "هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث".
قلت: وعزوه لابن ماجة وهم من المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم.
(٢) صحيح. رواه الترمذي (١١٢٠).
وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٣٢/ ١٥١ وما بعدها): "التحليل الذي يتواطؤون فيه مع الزوج - لفظًا أو عرفًا - على أن يطلق المرأة، أو ينوي الزوج ذلك محرمٌ، لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعله في أحاديث متعددة، وسماه: (التيس المستعار)، وقال: "لعن الله المحلل والمحلل له"، وكذلك مثل عمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل، وإن لم يشترطه في العقد، وسموه سفاحًا، ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل، بل يجب عليه فراقها ...
ونكاح المحلل مما يعير به النصارى المسلمين، حتى يقولون: إن المسلمين قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني!
ونبينا - صلى الله عليه وسلم - بريء من ذلك، هو وأصحابه، والتابعون لهم بإحسان، وجمهور أئمة المسلمين. والله أعلم". أهـ.
(٣) رواه الترمذي (١١١٩)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٧٠) حدثنا أبو سعيد الأشج،=