للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

٣٣٥ - عن سَمُرةَ بنِ جُندب قال: أمّا بعدُ. فإنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يأمُرُنا أنْ نُخْرِجَ الصَّدقةَ مما نُعدُّ للبيعِ. د إسناده مقارَبٌ (١).

[٧ - باب وجوب الزكاة في عين المال]

٣٣٦ - عن مُعاذ بنِ جَبَلٍ؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعثَه إلى اليَمنِ، فقال: "خُذِ الحَبَّ من الحَبِّ، والشَّاةَ من الغنمِ، والبَعِيرَ من الإبلِ، والبقرةَ مِن البَقرِ". د. وإسنادُه حسنٌ (٢).


= الزيادة ... ليست متفقًا عليها، وإنما هي عند مسلم- فيما أعلم- والله أعلم".
قلت: هذا اللفظ لابي داود (١٥٩٤) بسند ضعيف، ولكن روى مسلم (٩٨٢) (١٠): "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
(١) ضعيف. رواه أبو داود (١٥٦٢) بسند فيه ثلاثة مجاهيل. وقال الذهبي في "الميزان" (١/ ٤٠٨): "هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم". وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٧٩): "في إسناده جهالة".
(٢) ضعيف. رواه أبو داود (١٥٩٩) وابن ماجه (١٨١٤)، والدارقطني (٢/ ٩٩ - ١٠٠/ ٢٣)، والحاكم (١/ ٣٨٨) من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ، به.
وقال الحاكم: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لا أتقنه".
قلت: في سنده شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو مختلف فيه كما هو معروف، وأما عن سماع عطاء من معاذ فإنه لا يصح، كما قال غير واحد من الحفاظ، منهم الترمذي في "السنن" (٤/ ٥٨٢ - ٥٨٣): "عطاء لم يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم الموت، مات في خلافة عمر".
وقال الذهبي في "التلخيص": "لم يلقه".