للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٨ - كتاب الأشربة]

٨٠٠ (٣٩٣) - عن عبد الله بنِ عُمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه؛ أن عُمرَ رضي الله عنه قال - على مِنْبَرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أمَّا بعدُ: أيُّها الناسُ! إنَّه نزلَ تَحرِيمُ الخمرِ، وهي من خمسةٍ: من العنبِ، والتَّمْرِ، والعَسلِ، والحِنْطةِ، والشَّعِير - والخمرُ: ما خَامَرَ العقلَ - ثلاثٌ وَدِدْتُ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان عَهِدَ إلينا فِيهنَّ عهدًا ننتهى إليه: الجَدُّ، والكَلالَةُ، وأبوابٌ مِن أبوابِ الرِّبا (١).

٨٠١ (٣٩٤) - عن عائِشةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّه سُئِلَ عن البِتْعِ (٢)؟ فقال: "كُلُّ شَرَابٍ أسكرَ فهُو حَرَامٌ" (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا


(١) رواه البخاري (٥٥٨٨)، ومسلم (٣٠٣٢).
وقال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ٢١٠) عن هذا الحديث:
"فيه دليل على أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتصر من العنب كما قال أهل الحجاز خلافًا لأهل الكوفة، وقوله: "وهي من كذا وكذا" جملة في موضع الحال، وقوله: "خامر العقل" مجاز تشبيه، وهو من باب تشبيه المعنى بالمحسوس.
والجد يريد به ميراثه، وقد كان للمتقدمين فيه خلاف كثير، ومذهب أبى بكر رضي الله عنه أنه بمنزلة الأب عند عدم الأب. والكلالة: من لا أب له ولا ولد عند الجمهور".
(٢) قال المصنف في "الصغرى" عقب الحديث: "البتع: نبيذ العسل".
قلت: وفي رواية للبخاري (٥٥٨٦): "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه ... ". قال الحافظ: "ظاهره أن التفسير من كلام عائشة، ويحتمل أن يكون من كلام من دونها".
(٣) رواه البخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٠٠١).
قال النووي (١٣/ ١٨١): "هذا من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل =