للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكلبِ خَبِيثٌ، ومَهْرُ البغيِّ خَبِيثٌ، وكَسْبُ الحجّامِ خَبِيثٌ" (١).

متَّفَقٌ عَلَى هذهِ الأحاديث كلَّها.

٥١٤ - عن ابنِ عُمر قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفَحْل. خ (٢).

٥١٥ - عن أبي الزُّبير (٣) قال: سألتُ جابرًا: عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ؟ فقال: زَجَرَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلكَ. م (٤).

[٢ - باب العرايا وغير ذلك]

٥١٦ (٢٦٩) - عن زيد بنِ ثابتٍ [- رضي الله عنه -] (٥)؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ لصَاحِبِ العَرِيّةِ (٦) أن يَبِيعَها بخَرْصِها ............


(١) هذا الحديث من أفراد مسلم (١٥٦٨).
(٢) رواه البخاري (٢٢٨٤). و"عسب": بفتح فسكون، ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع.
(٣) هو: محمد بن مسلم بن تدرس القرشي؛ أبو الزبير المكي، وهو ثقة في نفسه، إلا أنه يروي عن الضعفاء، وكان يدلس، مات سنة ست وعشرين ومئة، روى له الجماعة إلا أن البخاري روى له مقرونًا بغيره.
(٤) رواه مسلم (١٥٦٩). و"السَنَّوْر": هو الحيوان المعروف، وفي "المعجم الوسيط": "حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم، من خير مآكله الفأر، ومنه أهلي وبري".
(٥) زيادة من "أ".
(٦) قال البخاري في، "صحيحه" (٤/ ٣٩٠/ فتح): "باب تفسير العرايا. وقال مالكٌ: العريةُ أن يُعرِيَ الرجلُ الرجلَ النخلة، ثم يتأذَّى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمرٍ.
وقال ابنُ إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدًا بيدٍ، ولا تكونُ بالجزاف. ومما يُقويه قولُ سهل بن أبي حثمةَ: بالأوسُقِ الموسَّقةِ. وقال ابنُ إسحاقَ في حديثه عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يُعْريِ الرجلُ الرجلَ في ماله النَّخلةَ والنخلتين. وقال يزيدُ: عن سُفيان ابنِ حُسين: العرايا نخلٌ كانت توهَب للمساكين، فلا يستطيعونَ أن ينتظروا بها، فرخصَ لهم أن =