للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٩ - عن غُنَيْم بن قَيْس المازني (١) قالَ: سألتُ سعد بنَ أبي وقَّاص عن الْمُتعةِ في الحجِّ؟ فقالَ: فَعَلْناهَا. وهذا يومئذٍ كافرٌ بالعُرُشِ. يعني: بُيوتَ مكّة. م (٢).

[١٠ - باب في الهدي]

٤٦٠ (٢٣٨) - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: فَتَلْتُ قلائِدَ هدي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣)، ثم أَشْعَرَها (٤) وقلَّدَها - أو قلَّدْتُها- ثم بعثَ بها إلى


- ففعلنَاها مع رسولِ الله -. ولم يَنْزِلْ قرآنٌ يحرِّمُه، ولم يَنْهَ عنها حتى ماتَ. قال رجلٌ برأيه ما شاءَ. (رواه البخاري: ٤٥١٨).
قال البخاري: يقال إنه عُمر. (انظر- لزامًا- الصغرى).
- ولمسلم: نزلت آية المتعة - يعني: مُتعة الحج - وأَمَرَنا بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ آيةَ متعة الحجّ، ولم ينه عنها حتى ماتَ. (رواه مسلم: ١٢٢٦).
- ولهما بمعناه. (رواه البخاري: ١٥٧١. ومسلم: ١٢٢٦).
(١) أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره، ووفد على عمر بن الخطاب، وغزا مع عتبة بن غزوان، كان ثقة قليل الحديث، روى له الجماعة سوى البخاري، مات سنة تسعين.
(٢) رواه مسلم (١٢٢٥)، وله في رواية أخرى: "يعني: معاوية".
وقال النووي: "المراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية، مقيم بمكة - وهذا اختيار القاضي عياض وغيره، وهو الصحيح المختار - والمراد بالمتعة: العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة، وهي عمرة القضاء، وكان معاوية يومئذ كافرًا، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان. وقيل: أنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع، والصحيح الأول، وأما غير هذه العمرة من عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن معاوية فيها كافرًا، ولا مقيمًا بمكة؛ بل كان معه - صلى الله عليه وسلم -".
(٣) زاد مسلم: "بيدي"، وهي رواية للبخاري أيضًا.
(٤) الإشعار هو: شق صفحة السنام حتى يسيل الدم، ثم يسلته، فيكون علامة على كونه هديًا =