(٢) رواه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧). (٣) رواه البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩). و"التلبيد": "أن يجعل في رأسه شيئًا من صمغ وعسل أو أحدهما ليتلبد، فلا يَقْمَل، هكذا قال يحيى بن سعيد، وسألته عنه. وقال غيره: إنما التلبيدُ بقيا على الشعر؛ لئلا يشعث في الإحرام، فلذلك وجب عليه الحلق، شبيه بالعقوبة له، وكان سفيان بن عيينة يقول بعض هذا". قاله أبو عبيد في "الغريب" (٣/ ٣٨٦). وأما "التقليد": فهو: "أن تقلد الهدي قلادة في عُنقه من خيوط ونحوها، وتعلّق فيه نعل أو قرن أو جلد؛ ليكون ذلك علامة على أنه هدي لله تعالى، فيجتنب عما لا يجتنب غيره من الأذى وغيره، وإن ضل ردّ، وإن اختلط بغيره تميز، ولما فيه من إظهار الشعار، وتنبيه الغير على فعل مثل هذا جميعه، ولا يرجع فيها مُهديها، وتُجتنب سرقتها، ويتبعها المساكين عند مشاهدتها". قاله ابن الملقن في "الإعلام". (٤) وزاد المصنف - رحمه الله - في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٢٣٧ - عن عِمْران بن حُصين رضي الله عنه قال: نزلتْ آيةُ المتعةِ في كتابِ الله، =