للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٣ - وعن جابر بنَ عبد الله؛ أنَّه سمعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "فيما سَقَتِ الأنهارُ والغَيْمُ العُشُورُ، وفِيما سُقِي بالسَّانيةِ نصفُ العُشْر". م د (١).

السَّانِيةُ. يعني: الدُّولاب (٢).

وفي البابِ عن أنسٍ (٣)، وأبي هُريرة (٤).

[٥ - باب في الخيل]

٣٣٤ (١٧٧) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ على الْمُسلم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

- وفي لفظٍ: "إلا زكاةَ الفطرِ في الرَّقيقِ" (٦).


(١) رواه مسلم- واللفظ له- (٩٨١)، وأبو داود (١٥٩٧). والغيم: المطر.
(٢) أي: الآلة التي تديرها الدابة؛ ليستقى بها- كذا في "المعجم الوسيط"-، وفي "المحكم": "على شكل الناعورة، يستقى به الماء، فارسي معرب".
قلت: وهي مشهورة في بلاد مصر والشام، وتعرف الآن باسم: "الساقية".
قلت: "والسانية"- أيضًا-: البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ومثله في الحكم البقر وغيرها من الدواب. والمراد من كل ذلك أن ما سقي بكلفة ومؤنة فيه نصف العشر.
(٣) رواه يحيى بن آدم في "الخراج" (٣٧١) ولفظه: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي، والسواني، والغرب، والناضح، نصف العشر.
(٤) حديث أبي هريرة رواه الترمذي (٦٣٩)، وابن ماجة (١٨١٦)، ولفظه: "فيما سقت السماء والعيون العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر".
(٥) رواه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢).
(٦) قال ابن الملقن في "الإعلام": "هذه الرواية من أفراد مسلم، فكان ينبغي للمصنف أن ينبه عليها".
قلت: تبع ابنُ الملقن في ذلك ابنَ دقيق العيد؛ إذ سبقه بالقول في "الإحكام" (٢/ ١٨٩): "هذه=