وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٤٧): "رأيت في "مسند أحمد" قال: حدثنا يونس، حدثنا الليث عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته- وهي حائض- فقال عمر: يا رسول الله! إن عبد الله طلق امرأته؛ النوار، فأمره أن يراجعها ... الحديث. وهذا الإسناد على شرط الشيخين ... وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث، ولكن لم تسم عندهما، ويمكن الجمع: بأن يكون اسمها: آمنة، ولقبها: النوار". أهـ. قلت: الرواية في "مسند أحمد" (٢/ ١٢٤)، ولكن المرأة لم تسم فيها أيضًا، والله أعلم. (٢) قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ٥٢): "وتغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم - إما لأن المعنى الذي يقتضى المنع كان ظاهرًا، فكان مقتضى الحال التثبت في الامر، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة للرسول - صلى الله عليه وسلم - في مثل ذلك إذا عزم عليه". (٣) زاد البخاري ومسلم: "طاهرًا". (٤) زاد البخاري (٥٢٥١)، ومسلم: "أن تطلق لها النساء". (٥) رواه البخاري- واللفظ له- (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).