ولذا قال الحافظ في "البلوغ" (٦١٩): "فيه انقطاع". (٢) زيادة من "أ". (٣) رواه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، وأبو داود (٤٥٩٣)، والترمذي (١٣٧٧)، والنسائي (٥/ ٤٥)، وقال الترمذي: "حسن صحيح". وقال أبو داود: "العجماء التي تكون منفلتة، ولا يكون معها أحد، وتكون بالنهار، ولا تكون بالليل". وقال الترمذي (٣/ ٦٦٢): "ومعنى قوله: (العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جبُاَرٌ) فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها. فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. (والْمَعْدِنُ جُبارٌ) يقول: إذا احتفر الرجل معدنًا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل، فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. (وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) والرِّكاز: ما وُجد في دفن أهل الجاهلية. فمن وجد ركازًا أدى منه الخمسَ إلى السلطانِ. وما بقي فهو له".