للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٩ - عن عتَّابِ بن أِسِيدٍ قال: أمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُخرَص العِنَبُ- كما يُخرصَ النَّخلُ- وتُؤخذُ زكاتُه زبيبًا، كما تُؤخذُ صدقةُ النخلِ تمرًا. د س ت ق نحوه (١).

[١٠ - باب الركاز]

٣٤٠ (١٧٨) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العَجْماءُ جُبارٌ، والبِئرُ جُبَارٌ، والْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمسُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [د] (٢) ت س (٣).


(١) ضعيف. رواه أبو داود (١٦٠٣)، والنسائي (٥/ ١٠٩)، والترمذي (٦٤٤)، وابن ماجة (١٨١٩) - ولفظ ابن ماجة: "كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم، وثمارهم"- كلهم من طريق سعيد بن المسيب، عن عتاب، ولم يسمع منه.
ولذا قال الحافظ في "البلوغ" (٦١٩): "فيه انقطاع".
(٢) زيادة من "أ".
(٣) رواه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، وأبو داود (٤٥٩٣)، والترمذي (١٣٧٧)، والنسائي (٥/ ٤٥)، وقال الترمذي: "حسن صحيح".
وقال أبو داود: "العجماء التي تكون منفلتة، ولا يكون معها أحد، وتكون بالنهار، ولا تكون بالليل".
وقال الترمذي (٣/ ٦٦٢):
"ومعنى قوله: (العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جبُاَرٌ) فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها. فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. (والْمَعْدِنُ جُبارٌ) يقول: إذا احتفر الرجل معدنًا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل، فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. (وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) والرِّكاز: ما وُجد في دفن أهل الجاهلية. فمن وجد ركازًا أدى منه الخمسَ إلى السلطانِ. وما بقي فهو له".