للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨ - باب كراهية الصوم (١) يومي العيدين

٤٠٧ (٢٠٦) - عن أبي عُبَيْدٍ؛ مولي ابن أزهر- واسمُه: سعد بن عُبَيْدٍ (٢) - قال: شَهِدْتُ العِيدَ مع عمرَ بنِ الخطاب [رضي الله عنه] (٣)، فقال: هذانِ يومَانِ نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صِيامِهما؛ يومُ فِطْرِكم من صِيامِكم، واليومُ الآخرُ تأكُلُون فيه من نُسُكِكم (٤). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

٤٠٨ (٢٠٧) - وعن أبي سَعِيدٍ [قال] (٦): نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صَوْم يِومينِ؛ الفطرِ والنَّحرِ، وعن الصَّمَاء (٧)، وأن يحتبي الرجلُ في ثوبٍ


(١) في "أ": "صوم".
(٢) هو سعد بن عبيد الزهري أبو عبيد المدني، تابعي، مجمع علي توثيقه، روى له الجماعة، كان من القراء القدماء، وأهل الفقه، مات بالمدينة سنة ثمان وتسيعين. انظر "تهذيب الكمال" (١٠/ ٢٨٨).
(٣) زيادة من "أ".
(٤) النسك: الذبيحة المتقرب بها إلي الله تعالي.
(٥) رواه البخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧).
(٦) زيادة من "أ".
(٧) هذه اللبسة (اشتمال الصماء) المنهي عنها لأهل اللغة فيها تفسير، وللفقهاء فيها تفسير، جمع بينهما ابن الأثير في كتابه "النهاية" (٣/ ٥٤) فقال: "هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبًا، وإنما قيل لها صماء؛ لأنه يسد علي يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطي بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه علي منكبه، فتنكشف عورته".
وانظر أيضًا "الإحكام" لابن دقيق العيد (٢/ ٢٤٦).
قلت: وفي بعض روايات الحديث عند البخاري (٥٨٢٠): "والصماء: أن يجعل ثوبه علي أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب"، ورجح ابن حجر في "الفتح" (١/ ٤٧٧) أن هذا =