(٢) رواه مسلم (٣٨٦)، والترمذى (٢١٠)، وعندهما: "غُفِرَ له ذنبُه"، إلا أنه وقع في بعض نسخ الترمذي: "غفر الله له ذنبه" كما أورده الحافظ هنا، إلا أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله قال: "وهو مخالف لسائر الأصول، ولسائر روايات الحديث". (٣) رواه البخاري - واللفظ له - (١١٠٥)، ومسلم (٧٠٠). قوله: "يسبح": أي يصلي النافلة، والتسبيح حقيقة في قول: سبحان الله. فإذا أطلق علي الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض علي الكل، أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة. و- التسبيح: التنزيه. فيكون من باب الملازمة، وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي. والله أعلم. قاله ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٥٧٥). =