(٢) الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضًا شديدًا، يذهب شهوة الجماع، فالمراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. (٣) رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم- والسياق له- (١٤٠٠) من طريق علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نزوجك جارية شابة؛ لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره. (٤) زاد أحمد في "المسند" (٣/ ٢٤١): "فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وصرح ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٠٧/ أ) بوجودها في بعض نسخ "العمدة الصغرى"، وقال أيضًا: "وهي ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين دون غيره من الشروح". قلت: هذه الجملة قد وجدتها فى أكثر نسخ "الصغرى"، كما هو مبين في الطبعة الثانية، ولكني لم أجدها في "الصحيحين"، ولكن ابن حجر قال في "الفتح" (٩/ ١٠٥) بأنها في رواية مسلم، فالله أعلم.=