للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٩ - كتاب النكاح]

٦٠٣ (٣٠٤) - عن عبد الله بنِ مَسعودٍ قال: قالَ لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشرَ الشَّبابِ! مَنِ استطاعَ مِنكم الباءَةَ (١) فليتزوّجْ؛ فإنّه أغضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للفرج، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصَّوم؛ فإنّه له وِجَاءٌ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٦٠٤ (٣٠٥) - عن أنسٍ؛ أن نفرًا من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سأَلُوا أزواجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: عن عمَلِهِ في السِّرِّ؟ فقال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النِّساءَ. وقال بعضُهم: لا آكلُ اللحمَ. وقال بعضُهم: لا أنامُ على فِرَاشٍ (٤).


(١) حاصل كلام أهل العلم في معنى "الباءة": القدرة على الوطء، ومؤن النكاح؛ من مهر، ونفقة.
(٢) الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضًا شديدًا، يذهب شهوة الجماع، فالمراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.
(٣) رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم- والسياق له- (١٤٠٠) من طريق علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نزوجك جارية شابة؛ لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
(٤) زاد أحمد في "المسند" (٣/ ٢٤١): "فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وصرح ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٠٧/ أ) بوجودها في بعض نسخ "العمدة الصغرى"، وقال أيضًا: "وهي ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين دون غيره من الشروح".
قلت: هذه الجملة قد وجدتها فى أكثر نسخ "الصغرى"، كما هو مبين في الطبعة الثانية، ولكني لم أجدها في "الصحيحين"، ولكن ابن حجر قال في "الفتح" (٩/ ١٠٥) بأنها في رواية مسلم، فالله أعلم.=