للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدراهِمَ، وأبيع بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ؛ آخذُ هذه من هذه، وأُعطِي هذه من هذه؟ فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأسَ أن تأخُذَها بسعرِ يومِها، ما لم تفْتَرِقا، وليسَ بينكُما شيءٌ". د ت نحوه ق (١).

[٧ - باب الرهن وغيره]

٥٥٠ (٢٨٣) - عن عائِشَةَ [رضي الله عنها]؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودِي (٢) طَعامًا (٣)، ورهنَهُ دِرعًا كان حديدٍ. مُتَّفَق عَلَيْهِ (٤).


(١) ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود -واللفظ له- (٣٣٥٤)، ونحوه الترمذي (١٢٤٢)، وابن ماجة (٢٢٦٢)، ورواه أيضًا النسائي (٧/ ٨١ - ٨٣) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عمر به.
قلت وعلته سماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في "التقريب": "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن".
ولذلك قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن
جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا".
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٦): "روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت، عن نافع، عن ابن عمر- ولم يرفعه- وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ولم يرفعه.
وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه".
(٢) روى الشافعي في "المسند" (٢/ ١٦٣ و ١٦٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٧) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رهن درعًا له عند أبى الشحم اليهودي؛ رجل من بني ظَفَر، في شعير. ثم قال البيهقي: "هذا منقطع".
قلت: لا بأس من أخذ اسم اليهودي من مثل هذا. والله أعلم.
(٣) وقد بُيِّن هذا الطعام "بثلاثين صاعًا من شعير"، كما عند البخاري (٢٩١٦ و ٤٤٦٧).
(٤) رواه البخاري (٢٠٦٨)، ومسلم (١٦٠٣) (١٢٥).