قلت: مال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٦٤ و ٧٧) أنه النعيمان. والله أعلم. (٢) هذا اللفظ لمسلم (١٧٠٦) (٣٥)، غير أن عنده "بجريدتين"، بدل: "بجريد". وأما البخاري فلفظه (٦٧٧٣): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين". وفي أخرى له (٦٧٧٦) بلفظ: "جلد"، بدل: "ضرب". وهي لمسلم أيضًا، وزاد: "فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين". وبذلك يتضح صواب ما قاله عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين" (٢/ ٦٤٠): "لم يذكر البخاري مشورة عمر، ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف". قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٦٤): "وقد نسب صاحب "العمدة" قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين، ولم يخرج البخاري منها شيئًا". قلت: وكان الحافظ ابن حجر نفسه قد صغ في "البلوغ" (١٢٤١) كصنيع صاحب "العمدة" هنا. وأما قوله: "أخف الحدود ثمانين"، فنقول كثير من أهل العلم عن صحيح مسلم "ثمانون" بالرفع لا النصب، ورواية الرفع هذه أعربها ابن العطار مبتدأ وخبرًا، وقال: لا أعلمه منقولًا رواية، وتعقبه الحافظ في "الفتح" فقال: "كذا قال! والرواية بذلك ثابتة". قلت: وقد تقدم أن بعض أهل العلم نقله من "صحيح مسلم" بالرفع، والله أعلم. ثم رأيته في أصح أصل خطي- معروف اليوم- لصحيح مسلم بالرفع "ثمانون". (ورقة ٢٥٧). =