والصواب في هذه المسألة- والله أعلم- هو اشتراط الشاهدين، كما في حديث عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب؛ أنه خطب النَّاس في اليوم الذي يُشك فيه، فقال: ألا إنِّي جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وساءلتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان، فصوموا وأفطروا"، رواه النسائي (٤/ ١٣٢ - ١٣٣). وزاد أحمد في "المسند" (٤/ ٣٢١) "مسلمان". وفي رواية الدارقطني (٢/ ١٦٧ - ١٦٨/ ٣): "فإن شهد ذوا عدل". وانظركتابي "الإلمام بأحكام وآداب الصيام" ص (١٦ - ١٨) الطبعة الرابعة. (١) بفتح السين: ما يتسحر به، وبالضم: الفعل، وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو الأشهر كما قال ابن دقيق العيد (٢/ ٢٠٨). (٢) رواه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥). وقوله: "بركة"، قال ابن دقيق العيد: "هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية؛ فإن إقامة السنَّة توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية؛ لقوة البدن على الصوم وتيسره من غير إجحاف به". قلت: ويستفاد من كلام ابن الملقن في "الإعلام" أن هذه البركة تكون بأمور أولها: اتباع السنة. ثانيها: مخالفة أهل الكتاب. ثالثها: التقوي والنشاط للصوم. رابعها: التسبب للصدقة. خامسها: التسبب للذكر والدعاء وللرحمة في وقت الإجابة. سادسها: التسبب في حسن الخلق؛ فإنّه إذا جاع ربما ساء خلقه. وانظر "فتح الباري" (٤/ ١٤٠).