وزاد البخاري: "إلا الإقامة"، وهي رواية لمسلم وأبي داود. قال البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٥٥): "قوله: أمر بلال. أي: أمره النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الأذان شريعة، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضاف إلى غيره. وقوله: ويوتر الإقامة. يعني: ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان، لا لفظ الإقامة نفسها". (٢) حسن. رواه أبو داود - واللفظ له - (٥١٠)، والنسائي (٢/ ٣). (٣) صحيح. رواه أبو داود (٥٠٠)، والنسائي (٢/ ٧)، وهو بتمامه - كما رواه أبو داود - عن أبي محذورة قال: قلت: يا رسول الله! علِّمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدَّم رأسى، وقال: "تقولُ: الله أكبرُ الله أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، ترفعُ بها صوتَك، ثم تقولُ: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنّ محمدًا رسولُ الله: تخفضُ بها =