للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢ - باب الأذان]

١٣٥ (٧١) - عن أنسٍ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، قال: أُمِرَ بِلالٌ أن يشفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ. أخرجَه الجماعةُ (١).

١٣٦ - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنه، قال: إنَّما كانَ الأذانُ علي عهدِ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّتينِ مرّتينِ، والإِقامةُ مرّة مرّة. غير أنّه يقولُ: قدْ قامتِ الصَّلاةُ. قدْ قامتِ الصَّلاةُ. فإذا سَمِعْنا الإِقَامةَ توضَّأْنَا، ثمّ خرجْنا إلى الصَّلاةِ. د س (٢).

١٣٧ - عن أبي حذُورة قال: قلت: يا رسولَ الله! علِّمني سُنَّة الأذانِ ... فذكره. وقال: "فإنْ كانَ صلاةُ الصُّبح، قُلتَ: الصَّلاةُ خيرٌ مِن النَّومِ" مرتين. د س نحوه (٣).


(١) رواه البخاري (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨)، وأبو داود (٥٠٨)، والنسائي (٢/ ٣)، والترمذي (١٩٣)، وابن ماجه (٧٢٩ و ٧٣٠).
وزاد البخاري: "إلا الإقامة"، وهي رواية لمسلم وأبي داود.
قال البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٥٥):
"قوله: أمر بلال. أي: أمره النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الأذان شريعة، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضاف إلى غيره. وقوله: ويوتر الإقامة. يعني: ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان، لا لفظ الإقامة نفسها".
(٢) حسن. رواه أبو داود - واللفظ له - (٥١٠)، والنسائي (٢/ ٣).
(٣) صحيح. رواه أبو داود (٥٠٠)، والنسائي (٢/ ٧)، وهو بتمامه - كما رواه أبو داود - عن أبي محذورة قال: قلت: يا رسول الله! علِّمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدَّم رأسى، وقال: "تقولُ: الله أكبرُ الله أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، ترفعُ بها صوتَك، ثم تقولُ: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنّ محمدًا رسولُ الله: تخفضُ بها =