للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣١ - عن عبد الله بنِ عَمرو رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطانِ في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَنْ، ولا تَبعْ ما ليس عِندك". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١).

[٥ - باب النجش وغير ذلك]

٥٣٢ (٢٧٧) - عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ: "ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخِيه، ولا يخطُبُ على خِطْبَةِ أخِيه، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أُختِها؛ لِتكْفَأَ ما فِي إنائِها" (٢).


(١) حسن. رواه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وعندهما: "ولا يبع"، بدل: "ولا تبع".
قوله: "سلف وبيع"، قال ابن الأثر في "النهاية" (٢/ ٣٩٠): "هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألفٍ على أن تسلفني ألفًا في متاعٍ، أو على أن تقرضني ألفًا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جرّ منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطًا ولا يصح".
قوله: "ولا شرطان في بيع"، قال ابن الأثير (٢/ ٤٥٩): "هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئةً بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة".
قوله: "ولا ربح ما لم يضمن"، قال ابن الأثير (٢/ ١٨٢): "هو أن يبيعه سلعةً قد اشتراها ولم يكن قبضها بربحٍ، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضَمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول".
قوله: "وبيع ما ليس عندك"، قال الخطابي في "المعالم" (٣/ ١٢٠): "يريد بيع العين دون بيع الصِّفة، ألا ترى أنه أجاز السَّلَم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق، أو جمله الشارد".
(٢) هذا الحديث في "الصغرى" تحت: باب الشروط في البيع، ومن ثم قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٦١/ ب): "هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة إيراده في هذا الباب؛ فإنه معقود للشروط في البيع.