ثم رأيت بعد ذلك البخاري ترجم على القطعة الأخيرة بباب الشروط التي لا تحل في النكاح، وذكرها بلفظ (٥١٥٢): "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها"، ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها. ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري، وترجم عليه بباب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك، ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض"، وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري". أهـ. (١) رواه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣)، وانظر التعليق السابق. (٢) رواه البخاري (٢٢٢٧). وكان الحافظ ابن حجر وهم في عزوه لهذا الحديث، فقال في "البلوغ" (٩١١ بتحقيقي): "رواه مسلم"! (٣) حسن. رواه الترمذي (١٢٣١)، وفي رواية أبي داود (٣٤٦٠) من نفس الطريق مرفوعًا: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا". وانظر "البلوغ" (٧٩٩). (٤) في "أ": "البيعتين".