للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٥ - عن أبي رافعٍ رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْلَفَ من رجُل بَكْرًا، فقدِمتْ عليه إبلٌ من إبل الصَّدقةِ، فأمرَ أبا رافع أن يقضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فرجعَ إليه أبو رافعٍ، فقال: لم أجِدْ فيها إلا خِيَارًا رَبَاعِيًا. فقال: "أَعْطِه إيّاه؛ إنّ خِيَارَ النَّاسِ أحسنُهم قَضاءً". م (١).

٥٣٦ - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلتُ: يأتيني الرَّجُلُ يسألُني مِن البيعِ ما ليسَ عِندي، أبتاعُ له مِن السُّوقِ، ثم أبيعه مِنه؟ قال: "لا تَبع ما ليسَ عِندك". ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢).

٥٣٧ - عن أبي هُريرة قال نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وعَن بيعَ الغَرَرِ. م ت (٣).


(١) رواه مسلم (١٦٠٠)، وفي رواية له: "فإن خير عباد الله ... ".
و"البكر": الفتيّ من الإبل. و"خيارًا رباعيًا": الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته. والخيار: الناقة المختارة.
(٢) صحيح. رواه الترمذي (١٢٣٢)، وأيضًا أبو داود (٣٥٠٣)، والنسائي (٢/ ٢٢٥)، وابن ماجه (٢١٨٧).
(٣) رواه مسلم (١٥١٣)، والترمذي (١٢٣٠).
وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى "بيع الحصاة": أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك -وهذا شبيه ببيع المنابذة- وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية". أهـ.
قلت: وقيل: هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وله صور غير ذلك كثيرة والكل فاسد؛ لأنها من بيوع الجاهلية، وكلها غرر، لما فيها من الجهالة والغبن للبائع، أو للمشتري.