للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي روايةٍ: "ولعنُ المؤمن كِقتلِهِ" (١).

- وفي روايةٍ: "ومَنِ ادّعى دَعوى كاذِبةً؛ ليتكَثَّر بها، لم يَزِدهُ الله إلا قِلّةً" (٢). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

[١ - باب النذر]

٧٣٧ (٣٦٧) - عن عُمرَ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي كُنت نذرتُ في الجَاهِليّة أنْ أعتكفَ ليلةً- وفي روايةٍ: يومًا - في المسجدِ الحرَامِ؟ قال: "فأوفِ بنذْرِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).


(١) رواه البخاري (٦١٠٥)، وهي لمسلم أيضًا. وزاد البخاري: "ومن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتله".
(٢) هذه الرواية لمسلم وحده.
(٣) ولأهمية هذا الحديث، وما فيه من الخصال الواجب اجتنابها أسوقه هنا من كتاب "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق الإشبيلي (١/ ٧٤) قال رحمه الله:
"مسلم. عن ثابت بن الضحَّاك أنهُ بايعَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تحتَ الشَّجرةِ، وأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -قالَ: "من حلفَ على يمينٍ يملةٍ غيرِ الإسلام كِاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، وليسَ على رجلِ نذرٌ في شيءٍ لا يَمْلِكُهُ". وفي لفظ آخر: "ليس على رجل نذرٌ فيما لا يملكُ، ولعن المؤمن كقتله، ومنْ قتلَ نفسَهُ بشيءٍ في الدُّنيا عذِّبَ به يومَ القيامةِ، ومن ادَّعى دعْوَى كاذبةً ليتكثَّرَ بها لمْ يزدْةَ الله تعالى إلا قلةً، ومن حلف على يمينِ صبرٍ فاجرةٍ". وفي آخر: "من حلف بملةٍ سوى الإسلام كِاذبًا مُتعمِّدًا، فهُو كما قالَ، ومن قتل نفسهُ بشيءٍ عذَّبه اللهُ بهِ في نارِ جهنَّم". وفي آخر: "ومن ذبحَ نفسَهُ بشيءٍ ذُبحَ به يومَ القيامةِ". لم يذكر البخاري: "ومن ادَّعى دعْوى" إلى قوله: "فاجرة". وزاد: "ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله". وفي بعض طرقه: "من حلفَ بغيرِ ملَّةِ الإسلامِ فهو كما قالَ".
(٤) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦)، وتقدم برقم (٤٢٧).