للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١ - باب ما نهي عنه من البيوع]

٥٠٤ (٢٥٩) - عن أبي سعيدٍ الخدري؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُنابذَةِ. وهي: طرحُ الرَّجُلِ ثوبَه بالبيع إِلى الرجُلِ قبلَ أن يُقَلِّبه، أو يَنْظُرَ إليه. ونهى عن الْمُلامَسَةِ. والملامسةُ: لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه (١).

٥٠٥ (٢٦٠) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، ولا يَبعْ (٢) بعضُكم علي بيعِ بعض، ولا تناجَشُوا (٣)، ولا يَبعْ (٤) حَاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ (٥)، ومَن ابتاعَها فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، بعد أن


(١) رواه البخاري- والسياق له- (٢١٤٤)، ومسلم (١٥١٢).
اتفق الناس علي منع هذين البيعين، واختلفوا في تفسير "الملامسة"، و"المنابذة"، وقد ذكر تفسيرهما في الحديث، واختلف أيضًا فيمن ينسب له هذا التفسير، فقيل برفعه، وقيل بوقفه- وهو الذي رجحه ابن حجر- وقيل إنه من قول ابن عيينة، وهو غلط، ومن الأعاجيب -كما قال ابن الملقن- أنه وقع في شرح الفاكهي للعمدة علي أنه من كلام عبد الغني.
وقال ابن الملقن:
"إن كان هذا التفسير من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيتعين المصير إليه دون غيره، وكذا إن كان من الصحابي فإنه يترجح علي غيره من تفسير التابعي وغيره".
وقال ابن دقيق العيد: "اللفظ الذي ذكره المصنف يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليب، وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملًا بالعلة، ومن يشترط الصفة في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلًا عليه؛ لأنه هنا لم يذكر وصفًا".
(٢) في "أ": "ولا يبيع" وهو كذلك في بعض روايات البخاري.
(٣) التناجش: هو أن يزيد في ثمن سلعة تباع؛ ليغر غيره، وهو غير راغب فيها.
(٤) في "أ": "ولا يبيع" وهو كذلك في بعض روايات البخاري.
(٥) في البخاري ومسلم بزيادة: "الإبل".
وقوله: "لا تصروا": قال ابن دقيق العيد: "الصحيح في ضبط هذه اللفظة: ضم التاء وفتح =