للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَحْلُبَها، إنْ رضِيها أَمْسكَها، وإنْ سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (١).

- وفي لفظٍ: "وهو بالخِيَارِ ثلاثًا" (٢)

٥٠٦ (٢٦١) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ حَبَل الحَبَلَةِ - وكانَ بَيعًا يَتبايَعُهُ أهلُ الجاهِليّة - كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَزُورَ إلى أن تُنْتَجَ الناقةُ، ثم تُنتَجُ التي في بطنِها (٣).


= الصاد، وتشديد الراء المهملة المضمومة، علي وزن: لا تزكوا".
وهو نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب، حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها.
(١) رواه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) (١١).
(٢) رواه البخاري (٢١٤٨). ورواه مسلم (١٥٢٤) بلفظ: "ثلاثة أيام".
موعظة:
قال القاضي أبو الطيب الطبري: كنا في حلقة الذكر بجامع المنصور ببغداد، فجاء شاب خراساني، فسأل عن مسألة المصراة؟ فطالب بالدليل، فاحتج المستدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها، فقال الشاب - وكان حنفيًا -: أبو هريرة غير مقبول الحديث، قال القاضي: فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب من يديها، وهي تتبعه، فقيل له: تُبْ تُبْ. فقال: تبت، فغابت الحية، فلم نر لها أثرًا.
هذه القصة أسندها ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٣٢/ أ - ب)، ثم قال:
"هذا إسناد جليل صحيح رواته ثقات".
قلت: وهو كما قال، وانظر "القبس شرح موطأ مالك بن أنس" (٢/ ٨٥٢).
(٣) رواه البخاري- والسياق له- (٢١٤٣)، ورواه مسلم (١٥١٤) بدون التفسير.
وفي رواية لهما [البخاري برقم (٣٨٤٣)، ومسلم برقم (١٥١٤) (٦)] عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
فثبت بهذا أن التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا ينافي ذلك ما جاء عند البخاري في =