للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٧ (٢٦٢) - عن ابنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الثَّمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، نهى البائع والْمُشترِي (١) (٢).

٥٠٨ (٢٦٣) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيْع الثِّمارِ حتى تُزْهِي. قِيل: وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحْمَرَّ"، قال: "أرأيتَ إذا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرةَ، بِمَ يستحِلُّ أحدُكم مالَ أخِيه" (٣).

٥٠٩ (٢٦٤) - عن ابنِ عبَّاس قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ، وأن يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ. قال: فقلتُ لابنِ عباسٍ: ما قولُه: "حاضِرٌ لبادٍ؟ " قال: لا يكون له سِمْسَارًا (٤).


= رواية له (٢٢٥٦) قول جويرية: فسَّره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وذلك لأن نافعًا هو راوي الحديث عن ابن عمر، وقد عرفت أن هذا التفسير مرده إلى ابن عمر. والله أعلم.
وقال المصنف في "الصغرى":
"قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي: الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن أمه".
(١) كذا في الأصلين: "والمشتري"، وهو الذي في جميع أصول "الصغرى" أيضًا، ووقع ذلك لابن حجر في نسخته من "الصحيح" كما في "الفتح" (٤/ ٣٩٦). ولكن الذي في "الصحيحين": "والمبتاع" وهما بمعنى.
ولم أجد اللفظ الذي ذكره المصنف في أي رواية من روايات البخاري -والله أعلم- وإنما هذه الرواية لأبي داود (٣٣٦٧) وغيره، وهي عند مسلم أيضًا من حديث ابن عمر (١٥٣٥)، ولكن لفظ الحديث غير اللفظ المذكور هنا.
(٢) رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤).
(٣) رواه البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥)، وعند البخاري: "يأخذ"، بدل: "يستحل".
(٤) رواه البخاري (٢٢٧٤)، ومسلم (١٥٢١).
و"السمسار": قال ابن الملقن في "الإعلام" (٣/ ٣٦/ ب):
"الدلال، وأصله القيم بالأمر، الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيوع والثراء لغيره".