للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٠ (٢٦٥) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الْمُزابَنةِ (١)؛ أن يبيعَ ثَمَرَ حائِطه إن كان نخْلًا بتمر كيلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أن يَبِيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، أوْ (٢) كان زرعًا أن يَبيعَهُ بكيلِ طَعامٍ. نهى عن ذَلك كلِّه (٣).

٥١١ (٢٦٦) - وعن جَابر بن عبد الله قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الْمُخَابَرةِ، والْمُحاقلَةِ (٤)، وعن الْمُزَابنةِ، وعن بيعِ الثَمَرةِ حتى يبدُو


(١) زاد مسلم في رواية: "والمزابنة".
(٢) كذا الأصل: "أو"، وهي رواية قتيبة بن سعيد، كما قال مسلم في "صحيحه": "وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا". والذي في "الصحيحين": "وإن"، وهو كذلك في بعض أصول "الصغرى". ثم وجدت في النسخة "أ": "وإن".
(٣) رواه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٦).
قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٣/ ١٣٠): "المزابنة مأخوذة من الزبن، وهو: الدفع، وحقيقتها: بيع معلوم بمجهول من جنسه، وقد ذكر في الحديث لها أمثلة ... وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن؛ لما يقع فيه من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه".
(٤) قال المصنف في "الصغرى": "المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة"، وفي بعض نسخ "الصغرى": "بصافية"، بدل: "بحنطة".
قلت،. أي بحنطة صافية من غير تبن.
وقال الشافعي: "إذا دفع رجل إلى رجل أرضًا بيضاء علي أن يزرعها المدفوع إليه، فما خرج منها من شيء فله منه جزء من الأجزاء، فهذه المحاقلة والمخابرة والمزارعة التي نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وقال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٣/ ١٣١): "المخابرة والمزارعة متقاربتان في المعنى، وهما: المعاملة علي الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث والربع، وغير ذلك من الأجزاء المعلومة ...
أما حكم المخابرة، وهو: كراء الأرض بجزء منها كالثلث والربع فقد اختلف العلماء فيه". =