للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلاحُها، وأن لا تُباعَ إلا بالدِّينارِ والدِّرهم، إلا العَرَايا (١).

٥١٢ (٢٦٧) - عن أبي مَسعُودٍ الأنصاري؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمَنِ الكلبِ، ومَهْرِ البغيّ، وحُلْوانِ الكَاهنِ (٢).

٥١٣ (٢٦٨) - عن رافعِ بن خَديجٍ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "ثمنُ


= قلت: المنهي عنه هو أن يختص واحد منهما- رب الأرض أو المزارع- بجزء معين من الزرع، كالذي ينبت علي مسايل المياة ورؤوس الجداول، ويكون الباقي للآخر، أو يختص واحد منهما بقطعة من الأرض والباقي للآخر؛ وذلك لما فيه من الغرر، فربما هلك ذا دون ذاك، أما إذا كانت المخابرة علي ما يخرج من جميع الأرض فلا حرج إن شاء الله، وحديث عبد الله بن عمر الآتي (٥٦٧) يدل علي ذلك، والله أعلم.
(١) رواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦) (٨١).
تنبيه: قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٣٧/ ب): "ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأسًا".
قلت: نعم هذا الحديث لم يذكر في شرح ابن دقيق العيد كما يظهر من النسخة الخطية (ج ٢/ ق ٤٩/ ب)، وهو في "المطبوع (٣/ ١٣١)، ولكنه من شرح علاء الدين العطار كما نص علي ذلك في حاشية المطبوع.
وقال الصنعاني عن هذا الحديث: "لم يثبت في بعض نسخ العمدة".
قلت: لقد وقفت علي تسع نسخ خطية للعمدة "الصغرى"، وجميعها ثابت فيها الحديث.
(٢) رواه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).
قلت. وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء:
الأول. تحريم ثمن الكلب وهو عام يشمل كل كلب معلَّم أو غير معلَّم كما هو قول مالك والشافعي الثاني: تحريم مهر البغي، وهو ما يعطى علي الزنا.
الثالث. تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه التكهن علي كهانته، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وكل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب.
والثاني والثالث تحريمهما بالإجماع لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض.