(١) رواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦) (٨١). تنبيه: قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٣٧/ ب): "ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأسًا". قلت: نعم هذا الحديث لم يذكر في شرح ابن دقيق العيد كما يظهر من النسخة الخطية (ج ٢/ ق ٤٩/ ب)، وهو في "المطبوع (٣/ ١٣١)، ولكنه من شرح علاء الدين العطار كما نص علي ذلك في حاشية المطبوع. وقال الصنعاني عن هذا الحديث: "لم يثبت في بعض نسخ العمدة". قلت: لقد وقفت علي تسع نسخ خطية للعمدة "الصغرى"، وجميعها ثابت فيها الحديث. (٢) رواه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧). قلت. وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول. تحريم ثمن الكلب وهو عام يشمل كل كلب معلَّم أو غير معلَّم كما هو قول مالك والشافعي الثاني: تحريم مهر البغي، وهو ما يعطى علي الزنا. الثالث. تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه التكهن علي كهانته، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وكل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب. والثاني والثالث تحريمهما بالإجماع لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض.