للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شاءَ أخذَ، وإنْ شاءَ تَركَ، فإذا باعَ، ولم يُؤْذِنْهُ، فهو أحقُّ به. م (١).

٥٥٧ - وعنه قالَ: قالَ رسولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "الجَارُ أحقُّ بشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ به- وإنْ كان غَائِبًا- إذا كانَ طَرِيقُهُما واحدًا". ت وقال: حديث حسن صحيح (٢).

[٨ - باب الوقف وغيره]

٥٥٨ (٢٨٧) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: أصابَ عُمرُ أرضًا بخيبرَ، فأتى النبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُه فيها، فقال: يا رسولَ الله! إنَي أصبتُ أرضًا بخَيْبَرَ لم أُصِبْ مالًا قط هو أنفسُ (٣) عِندي منه، فما تأمُرُني به؟ قال: "إنْ شِئْتَ حَبسْتَ أَصْلَها، وتصدَّقْتَ بها"، قال: فتصدقَ بها عمرُ (٤): أنَّه لا يُباعُ أصْلُها، ولا يُبْتَاع (٥)، ولا يُورَثُ، ولا يُوهَبُ (٦). قال: فتصدَّقَ عمرُ في


(١) رواه مسلم (١٦٠٨) (١٣٤).
(٢) صحيح. رواه الترمذي (١٣٦٩) وغيره، انظر "البلوغ" (٩٠٣)، وكذا نقل الحافظ عبد الغني هنا عن الترمذي قوله: "حسن صحيح"، وفي "المطبوع": "غريب". وفي نسخة: "حسن غريب"، وهذا الأخير في "التحفة" (٢/ ٢٢٩)، وفي "التنقيح"، وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، ولذلك صححه ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ٥٨).
(٣) يعني: أجود.
(٤) هذه الجملة وقعت في الأصل: "فتصدق بها غيره، ولفظ: "بها" ألحق فيما بعد بين السطرين مع الإشارة إلى موضعه بين قوله: "فتصدق" وقوله: "غير" وأتبع بكلمة "صح". وأمَّا النسخة "أ" ففيها: "فتصدق غير" بدون لفظ: "بها". وفي "العمدة الصغرى" للمصنف: "فتصدق بها عمر غير". وما أثبته من "صحيح مسلم"؛ إذ السياق له.
(٥) في الأصل: "ولا تباع" والمثبت من "صحيح مسلم"، وهي ساقطة من "أ".
(٦) في الأصل: "ولا تورث، ولا توهب" بالتاء، والمثبت- بالياء- من "أ"، وهو الموافق لما في =