للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥٥ - عن أبي رَافعٍ قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "الجارُ أحق بِصقبِهِ (١) ". خ (٢).

٥٥٦ - وعن جابرٍ قال: قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكٍ لم يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ، أو حَائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبِيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإن


= أخرى على دقة المصنف رحمه الله في "العمدة الكبرى"، إذ كان أورد هذا الحديث في "الصغرى" (٢٨٦) على أنه "متفق عليه"، وكنت بينت هناك ما في هذا العزو، ونقلت في ذلك كلام ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٦٦/ أ).
"واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في "تحقيقه" من طريق أبي سلمة عن جابر. قال: انفرد بإخراجه البخاري. ولما أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: انفرد به مسلم، وهذا هو التحقيق في العزو، وكأن المصنف أراد أن أصله في "الصحيحين" من حديث جابر وإن اختلفت الطريق إليه، فيتنبه لذلك".
ثم وجدت في النسخة "أ" قال: "خ".
والخلاصة أن صنيع المصنف هنا أدق وأصوب من صنيعه في "الصغرى" فهذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري (٢٢١٣).
و"صرفت": بينت.
وأما لفظه الآخر، فهو الآتي بعد حديث.
(١) "السقب": بالسين المهملة، وأيضًا الصاد المهملة: القرب والملاصقة.
(٢) رواه البخاري (٢٢٥٨) من طريق عمرو بن الشريد، قال: "وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا سعد! ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال السور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه".
ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.