للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د ت س ق (١).

٢ - باب حدّ النصاب

٣٢٩ (١٧٦) - عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ فيما دُون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا فِيما دُونِ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دُونِ خمسةِ (٢) أَوْسُقٍ صدقةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه د ت س ق (٣).

ذود. يعني: الإبل.


= في "الفتح" (٣/ ٦٠).
وهو كما قال، ولكن بشواهده، وفي أحد شواهده:
"وإن كان كافرًا"، بدل: "وإن كان فاجرًا"، وهو من حديث أنس عند أحمد (٣/ ١٥٣).
وهذه الإجابة إما أن تكون بتعجيل ما طلب الداعي، وإما بادخار له ما هو أفضل من مطلبه، وإما بصرف عنه من السوء بمثل ما طلب.
(١) رواه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩)، وأبو داود (١٥٨٤)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي (٥/ ٢ - ٤)، وابن ماجة (١٧٨٣)، وقال الترمذي: "حسن صحيح".
(٢) في "أ": "خمس"، وهي رواية.
(٣) رواه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦٢٦)، والنسائي (٥/ ١٧ - ١٨)، وابن ماجة (١٧٩٣)، وقال الترمذي:
"حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقد رُوِيَ من غير وجه عنه. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق ستون صاعًا. وخمسة أوسق ثلاثمائة صاعٍ. وصاعُ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ. وصَاعُ أهل الكُوفةِ ثمانيةُ أرطالٍ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ. والأوقية: أربعون درهمًا. وخَمسُ أواق مائتا درهمٍ. وليس فيما دُونَ خمسِ ذودِ صدقةٌ. يعني: ليس فيما دون خمس من الإبل. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ من الإبِل ففيها بنت مخاضٍ. وفيما دون خمس وعشرينَ من الإبل، في كل خمسٍ مِن الإبل شاةٌ".