للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٨٨ - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّ رجُلًا من قومِهِ صَاد أرنبًا أو ثنتين فذبَحهُما بمروةٍ، فتعلَّقهُما حتَّى لَقِي النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فسألَه؟ فأمره بأكْلِها. ت (١).

[٣ - باب الأضاحي]

٧٨٩ (٣٩٢) - عن أنس بنِ مَالكٍ رضي الله عنه قال: ضَحَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أملَحَيْن أَقْرَنَيْن، ذبحَهُما بيدِه، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضعَ رِجْلَه على صِفَاحِهما، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٧٩٠ - [و] (٣) عن عائِشةَ رضي الله عنها؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بكبشٍ أَقْرنَ، يَطَأُ في سَوَادٍ، ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ، فأُتِي به؛ ليُضحِّى به.

فقال: "يا عائِشةُ! هَلُمّي الْمُدْيةَ" (٤).


= وعند مسلم وأبي داود ورواية للنسائي: "فأحسنوا الذبح". وأمَّا الترمذي والرواية الأخرى للنسائي فكما ذكر المصنف: "الذبحة". و"القتلة" و "الذبحة": اسم للهيئة والحالة.
(١) رواه الترمذي (١٤٧٢).
وهو غير محفوظ كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "السنن" و "العلل".
قلت: ولكنه صحيح من حديث محمد بن صفوان الذي رواه أبو داود (٢٨٢٢)، والنسائي (٧/ ١٩٧)، وابن ماجة (٣١٧٥)، وأحمد (٣/ ٤٧١).
(٢) رواه البخاري (٥٥٦٤)، ومسلم (١٩٦٦)، وانظر "بلوغ المرام" (١٣٦٠ بتحقيقي).
وقال المصنف في "الصغرى": "الأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض".
(٣) زيادة من "أ".
(٤) المدية بتثليث الميم: السكين.