للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم قال: "اشحَذِيها بحجرٍ" (١).

قالت: ثمّ أخذَها، وأخذَ الكبشَ، فأضْجَعه، ثم ذبحَه.

ثم قال: "بسمِ الله. اللَّهمَّ تقبَّلْ من محمدٍ وآلِ مُحمدٍ، ومِن أُمّةِ مُحمدٍ". ثم ضحّى (٢). م (٣).

٧٩١ - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما، قال: ذَبَحَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ النَّحْرٍ (٤) كَبْشينِ أقرنَيْنِ أَمْلَحينِ مُوْجَئين، فلمّا وجَّههُما، قال:

"اللهمّ إنِّي وجهتُ وجْهِي للذي فطرَ السَّماواتِ والأرضَ، على ملّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن الْمُشرِكين، إنّ صلاتِي ونُسُكِي ومَحْياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شَرِيكَ له، وبذلك أُمِرْتُ، وأنا مِن الْمُسلِمين، اللهمّ


(١) يقال: "شحذت السيف والسكين إذا حددته بالمِسنّ وغيره ممَّا يخرج حدّه". قاله ابن الأثير.
(٢) زاد مسلم: "به".
(٣) رواه مسلم (١٩٦٧).
قلت: وفي هذا الحديث والذي بعده تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمته، فقال شيخنا في "الإرواء" (٤/ ٣٥٤):
"ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته - صلى الله عليه وسلم - عمن لم يضح من أمته، هو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - كما ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥١٤) عن أهل العلم. وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدي به - صلى الله عليه وسلم - في التضحية عن الأمة، وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات، كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات؛ لعدم ورود ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -، فلا يصلِّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يقرأ أحد عن أحد، وأصل ذلك كله قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} نعم هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت".
(٤) كذا الأصل، وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى بلفظ: "الذبح"، وهو الذي في "أ"، و "السنن".