للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "امْسِكُوا عليكُم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ عُمْرى، فهي للذي أُعْمِرَها- حيًّا وميتًا- ولعقِبِهِ" (١).

٥٧٠ - وعن جابرٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العُمْرى جَائِزةٌ لأهلِها والرُّقْبى جائزة لأهلها". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢).

٥٧١ - عن زيد بنِ ثَابِتٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْمَرَ شيئًا فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ، ولا تُرْقِبوا، فمَنْ أَرْقَبَ شيئًا فهو سَبِيلُه". د (٣).

١٢ - باب العارية (٤) وغيرها

٥٧٢ - عن أبي أُمامةَ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في خُطبتِه؛ عام حجّة الوَدَاع: "العَارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ". د ت ق (٥).


= الحق: "الحديث المقطوع" - إن صحت هذه النسخة المطبوعة- يريد المعلِّق وهمٌ، إذ هو متصل كما قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٤٠)، وقائل: (قال عطاء) هو قتادة.
(١) رواه مسلم (١٦٢٥) (٢٦).
(٢) رواه أبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٣٥١) من طريق أبي الزبير عن جابر، وقد عنعنه.
(٣) حسن. رواه أبو داود (٣٥٥٩).
(٤) العارية: بتشديد الياء وتخفيفها، وهي إباحة المنافع من دون ملك العين.
(٥) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٣٥٦٥) وزاد: "والمنحة مردودة"، ورواه ابن ماجه (٢٤٠٥) دون العارية، وهي عنده- مع زيادة أبي داود- (٢٣٩٨) دون باقيه.
ورواه الترمذي (١٢٦٥) باللفظ الذي ذكره الحافظ عبد الغني.
وله شاهد محمد أحمد (٥/ ٢٩٣) بد صحيح عمّن سمع النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - يقول: "ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وشاهد آخر يأتي بعد حديثين، وانظر (٥٨٦).