للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤ - كتاب القِصاص (١)

٦٨١ (٣٤٠) - عن عبد الله بنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ (٢) - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دمُ امريءٍ مُسلمٍ - يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأنّي رسولُ الله - إلا بإحدى ثلاثٍ (٣): الثَّيِّب الزَّاني (٤)، والنفسُ بالنَّفسِ، والتارِكُ لدِينِهِ؛ المفارِقُ للجَماعةِ" (٥).

٦٨٢ (٣٤٢) - عن سهل بنِ أبي حَثْمة قال: انطلقَ عبدُ الله بنُ


(١) القصاص: بكسر القاف "القود، وهو: القتل بالقتل، أو الجرح بالجرح". انظر "تاج العروس".
(٢) في "أ": "رسول الله".
(٣) وفي رواية لمسلم: قام فينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام ... " والباقي مثله.
(٤) قوله: "الثيب": "اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، قاله أهل اللغة.
قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته".
"الإعلام" (ج ٤/ ق ٧/ ب).
وقوله: "الزاني" في مسلم: "الزان" بغير ياء، وهي لغة صحيحة، والأشهر إثباتها.
(٥) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).
وزاد المصنف - رحمه الله - في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
٣٤١ - عن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يُقضى بين الناس يِومَ القيامةِ في الدِّمَاءِ". (رواه البخاري -: ٦٥٣٣، ومسلم: ١٦٧٨).