للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو داود: أنشدنا الرِّياشِيُّ:

إذا سُهَيلٌ أوّلَ (١) اللَّيلِ طَلَعْ ... فابنُ اللّبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ

لم يَبْقَ مِن أسنَانِها (٢) غيرُ الهُبَعْ

والهبعُ: الذي يُولَدُ في غيرِ حِينه (٣).

[١٨ - باب صدقة الفطر]

٣٥٧ (١٨١) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، قال: فرضَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صدقةَ الفِطْرِ - أو قال: رمضانَ- على الذَّكرِ والأنثى والحُر والمملُوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ. قال: فعَدلَ الناسُ به نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ على الصَّغِيرِ والكَبِير (٤).

- وفي لفظٍ: أنْ تؤدَّى قبلَ خُروجِ الناس إِلى الصَّلاةِ (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٥٨ (١٨٢) - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: كنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي (٦) - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا


(١) كذا بالأصلين، وفي "السنن": "آخر".
(٢) في "أ": "أسنانه".
(٣) انظر "سنن أبي داود" (٢/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٤) رواه البخاري (١٥١١)، ومسلم (٩٨٤) (١٤)، وقوله: "على الصغير والكبير" ليس في الرواية نفسها، وإنما في موطن آخر من البخاري (١٥١٢) وغيره، ومسلم (٩٨٤) (١٣).
(٥) هذا اللفظ للبخاري برقم (١٥٠٣).
(٦) في "أ": "رسول الله".