(٢) رواه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥). و"السمراء": الحنطة الشامية. (٣) قول أبي سعيد رواه مسلم (٩٨٥) (١٨)، وزاد: "أبدًا ما عشت" وفي رواية: "كذلك". وعنده أيضًا: "أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". (٤) يعني: صلاة العيد. (٥) القائل هو: نافع مولى ابن عمر راوي الحديث عنه. (٦) صحيح. رواه أبو داود (١٦١٠). ورواه البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦) دون فعل ابن عمر. وعند البخاري (١٥١١) فعل ابن عمر بلفظ: هوكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين". قلت: والمراد بـ: "الذين يقبلونها" العمال الذين يوكلهم الإمام بقبض الزكاة، لا الفقراء. ففي "صحيح ابن خزيمة" (٢٣٩٧) بإسناد صحيح من طريق أيوب عن نافع قال: وكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عامًا واحدًا أعوز من التمر فأعطى شعيرًا. قال: قلت: متى كان ابن عمر =