للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من شَعِير، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زَبِيبٍ. فلما جاءَ معاويةُ - وجاءتِ السَّمراءُ- قال (١): أُرى مدًا من هذا يَعْدِلُ مُدَّين (٢). قال أبوسعيدٍ: أمَّا أنا فلا أزالُ أُخرِجُه كما كُنتُ أخرِجُه (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٥٩ - وعن ابنِ عُمر قالَ: أمرَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بزكَاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خُروجِ الناسِ إلى الصَّلاةِ (٤).

قال (٥): وكانَ ابنُ عمرَ يؤدّيها قبلَ ذلكَ باليومِ واليومينِ. د، وهو حسنٌ (٦).


(١) في رواية لمسلم (٩٨٥) (١٨) زيادة: "فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان [زاد ابن خزيمة (٢٤١٨): من الشام إن المدينة قدمة] حاجًّا أو معتمرًا [زاد ابن خزيمة (٢٤٠٨): وهو يومئذٍ خليفة] , فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: ... ".
(٢) رواه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥). و"السمراء": الحنطة الشامية.
(٣) قول أبي سعيد رواه مسلم (٩٨٥) (١٨)، وزاد: "أبدًا ما عشت" وفي رواية: "كذلك". وعنده أيضًا: "أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(٤) يعني: صلاة العيد.
(٥) القائل هو: نافع مولى ابن عمر راوي الحديث عنه.
(٦) صحيح. رواه أبو داود (١٦١٠).
ورواه البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦) دون فعل ابن عمر.
وعند البخاري (١٥١١) فعل ابن عمر بلفظ: هوكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
قلت: والمراد بـ: "الذين يقبلونها" العمال الذين يوكلهم الإمام بقبض الزكاة، لا الفقراء.
ففي "صحيح ابن خزيمة" (٢٣٩٧) بإسناد صحيح من طريق أيوب عن نافع قال: وكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عامًا واحدًا أعوز من التمر فأعطى شعيرًا. قال: قلت: متى كان ابن عمر =